أو لاستلزام الدخول حيث يعقد الصبي على ماله في أوائل المدّة المرخّصة لبيعه عنده من دون الولي إمّا جواز التصرّف في مال اليتيم المتّفق على المنع عنه نصّاً وفتوى ، فتأمّل ، أو الضرر الكثير إن أُمر بالصبر إلى أوان بلوغه وإجازته ، مع أنّه قد لا يجيز ، هذا. مع أنّ الشيخ لا يقول بالأمر بالصبر ، بل يحكم باللزوم حين صدور العقد (١). وفيه ما مرّ.
وإذا ثبت المنع في هذه الصورة ثبت المنع بعدم القائل بالفرق في باقي الصور ، وإن زعم الجواز فيها بل مطلقاً بعض من شذّ ممّن تأخّر (٢) هذا.
مضافاً إلى استفاضة النصوص الصريحة بالمنع عن بيعه وشرائه وأمره إلى أوان بلوغه.
ففي الخبر : « إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ، ولا خرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة » (٣) الخبر.
وأخصيّتها من المدّعى مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أصحابنا. هذا إن تمّ دعوى اختصاصها بماله بناءً على المتبادر ، وإلاّ فهي عامّة أو مطلقة.
نعم ، الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة ؛ لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير بحيث يعدّ مثله إجماعاً من المسلمين كافّة.
__________________
(١) انظر المبسوط ٢ : ٨٣.
(٢) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١٥١ ، ١٥٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٩٧ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٤١٠ أبواب أحكام الحجر ب ٢ ح ١.