عن بيع ما لا يملك والناهية عن شراء المغصوب والسرقة كما في المعتبرة المستفيضة (١) على ذلك ، فلا ينبغي الاستشكال فيه وإن شمله عموم بعض أدلّة صحّة الفضولي وفتاويه.
وإذا لم يكن البيع كذلك ( فـ ) في صحّته حينئذٍ ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل مطلقاً ، كما في الروضة وكلام جماعة (٢) ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً (٣) الصحة و ( وقوفه على الإجازة ) من المالك ، فإن حَصَلت ، وإلاّ انفسخت المعاملة ؛ لأنّه عقد صدر من أهله من حيث استجماعه لشرائط صحّته عدا الملكية ، وكان في محلّه ، لكون المبيع ممّا يجوز بيعه في حدّ ذاته فيكون صحيحاً ، وبالإجازة يصير لازماً ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، لما تقدّم تحقيقه في صحّة عقد المكره ولزومه بعد الإجازة قريباً.
واشتراط المباشرة للعقد هنا من المالك مدفوع بما دفعنا به اشتراط مقارنة القصد للعقد ثمّة ، مع ثبوت عدم الاشتراط هنا في الجملة ، كيف لا وصحّة المعاملة غير منحصرة في صدرها عن المالك خاصّة ، لما عرفت من ثبوت الولاية للأشخاص الستّة بل السبعة. وما أشبه بالمسألة ثبوت الولاية بالوكالة؟! فإنّ المأمور بالوفاء بالمعاملة فيها إنّما هو الموكّل خاصّة دون الوكيل بالضرورة ، وليس ذلك إلاّ من حيث رضاه بها ووقوع العقد في ملكه ، ولا فرق في ذلك بين تقدّمه عليها أو تأخّره عنها بالبديهة ، فيكون المراد من الآية حينئذٍ وجوب الوفاء بالمعاملة على من وقعت على ملكه مع
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٣٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١.
(٢) الروضة ٣ : ٢٢٩ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١٥٧ ، كفاية الأحكام : ٨٩.
(٣) الحدائق ١٨ : ٣٧٧.