قال : « لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله » (١).
والموثق : عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : « لا حتى يقبضها » (٢).
وهذه النصوص وإن ترجّحت على أدلّة الإباحة بالكثرة والصحة ، ( و ) لعلّه لذا ( قيل : يحرم ) إمّا مطلقاً ، طعاماً أو غيره ، بتولية أو غيرها ، كما عن العماني (٣) ، أو طعاماً خاصّة مطلقاً ، كما عن الصدوق والقاضي في المهذب ، والمبسوط والغنية (٤) ، مدّعين فيهما الإجماع.
إلاّ أنّها ما بين قاصرة بحسب الدلالة ، وهي ما تضمّن ثبوت البأس أو نفي الصلاحية ، لأعميّة الأوّل من الحرمة ، وظهور الثاني في الكراهة ، سيّما بملاحظة الخبر : عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : « لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلاّ أن يولّيه كما اشتراه » (٥).
وشاذّةٍ ، وهي ما استثنت من المنع صورة التولية ، فإنّه لا قائل بهذا التفصيل من القائلين بالحرمة المتقدّم إلى ذكرهم الإشارة.
نعم ، قد يوجد القول بها من بعض متأخّرين الطائفة ، كما سيأتي في ذيل الرواية إلى ذكره الإشارة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٢ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٥.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٩٣.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٢٣ ، المهذب ١ : ٣٨٥ ، المبسوط ٢ : ١١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٤ ، الوسائل ١٨ : ٦٩ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٦.