وخصوص الخبر الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدّمناه من أدلّة الإباحة منجبر : في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : « لا بأس » (١).
وبين ما دلّ على النهي عنه ، ونفي الصلاحية ، وثبوت البأس به من الصحاح المستفيضة ، منها مضافاً إلى ما مرّ : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه » (٢).
ومنها : « من احتكر طعاماً .. وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله » (٣).
ومنها : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : « لا يصلح له ذلك » (٤) ونحوه آخر (٥).
ونحوها غيرها من المعتبرة كالموثقين كالصحيح ، في أحدهما : عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : « لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن » (٦) الخبر.
وفي الثاني : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنه كاله فصدّقناه وأخذنا بكيله ، فقال : « لا بأس » فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥١ ، الوسائل ١٨ : ٦٥ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٧ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٦٩ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٧.
(٤) الكافي ٥ : ١٧٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٩ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٣.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٠ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٤.
(٦) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٣ ، التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤١ ، الوسائل ١٨ : ٦٩ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٨.