في الغنية إجماعنا (١).
ولأنّ التبرّي الإجمالي يتناول كل عيب فيدخل تحته الجزئيات.
ولتبايعهما على شرط التبرّي من كل عيب ، فيثبت لهما ما شرطاه ؛ لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢).
ولإطلاق المعتبرين ، في أحدهما : « أيّما رجل اشترى شيئاً فيه عيب أو عوار ولم يتبرّأ إليه منه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العيب وبذلك العوار ، أنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » (٣).
وضعف سنده بموسى بن بكر على الأشهر مجبور بعمل الأكثر ، وبرواية فضالة المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وفي الثاني : « المتاع بياع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ؛ فإذا نادى عليه تبرّأ من كل عيب فيه ؛ فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلاّ نقده الثمن فربما زهده ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً أنّه لا يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد تبرّأت منها : فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : « عليه الثمن » (٤) فتأمّل.
خلافاً للمحكي عن الإسكافي والقاضي (٥) ، فلا يكفي التبرّي إجمالاً ؛
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٢) عوالي اللئلئ ٢ : ٢٥٧ / ٧ ، وفي الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ : المسلمون عند شروطهم.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٠ أبواب الخيار ب ١٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٥ ، الوسائل ١٨ : ١١١ أبواب أحكام العيوب ب ٨ ح ١.
(٥) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٧١ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٩٢.