المرجوحية فتوًى ورواية ، كما لا خلاف في المنع التحريمي مع نهي الإمام عنها ، ولا الوجوب العيني مع أمره وإلزامه بها شخصاً معيّناً ، والكفائي مع أمره بها جماعة ليقوم بها واحد منهم ، ولا الاستحباب إذا ندب إليها من غير أمر جازم.
وإنما الخلاف في التحريم في غير الصور المزبورة.
والمشهور بين المتأخرين الكراهة. ولا يخلو عن قوة ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة عدا رواية ضعيفة : عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ، فقال : « لا بأس ، ولكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام » (١).
ولكن الأحوط مراعاتها ، فقد عمل بها الشيخ في النهاية والحلّي وابن حمزة (٢).
ويدلّ على رجحان الاستيذان مضافاً إلى النصّ والوفاق الاعتبار والآثار ، لأنّ الإمام أعلم بفرسانه وفرسان المشركين ، ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح لها ، وربما حصل ضرر بذلك ، فإنّه إذا انكسر صاحبهم كسر قلوبهم ، فينبغي أن يفوّض النظر إليه ليختار للمبارزة من يرتضيه لها ، فيكون أقرب إلى الظفر وأحفظ لقلوب المسلمين وكسر قلوب المشركين.
قال في المنتهى : ويؤيّده ما رواه الجمهور : إنّ عليّاً عليهالسلام وحمزة وعبيداً استأذنوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٣ ، الوسائل ١٥ : ٨٩ أبواب جهاد العدو ب ٣١ ح ١.
(٢) النهاية : ٢٩٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٨ ؛ ولم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة.
(٣) المنتهى ٢ : ٩١٢.