دلالته لو كان بالشهرة العظيمة ، والأُصول المسلّمة الدافعة للاحتمالات التي يناقش بها في الدلالة ، هذا.
وفي الموثق كالصحيح على الصحيح ، بل روي بطريق آخر صحيح : « قضى عليّ عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه يعني ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلمّا أخذه البيّع قال أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه » (١).
وهو ظاهر الدلالة على المراد ، خالٍ عن وصمة الشبهة والإيراد ، إلاّ ما يتراءى في بادئ النظر من الإشكال فيه من حيث ظهوره في ردّ الأب بيع الابن أوّلاً ، والقائل بالفضولي يقول بصحّته مع عدمه.
ويمكن دفعه بعدم ظهور ما يوجب الظهور فيه ، وإنّما غايته الظهور في عدم الرضا بالإقباض واسترداد الجارية وابنها ، وهو غير صريح بل ولا ظاهر فيه ، لاحتمال كونه للتردّد الغير الملازم له ، فتأمّل.
والقول الثاني وهو فساد الفضولي للطوسي رحمهالله في الخلاف والمبسوط ، والحلّي وابن زهرة (٢) مدّعياً هو كالأول الإجماع عليه ، مستندين به ، ثم بالأصل ، وأخبار عاميّة هي ما بين ناهية عن بيع ما ليس
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٣٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٢) الخلاف ٣ : ١٦٨ ، المبسوط ٢ : ٣٨١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٧٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.