التي لا تحيض مثلها ، ولم تحض ، كم تعتدُّ ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : تعتدّ آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب .
[٢٨٣٥٣] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كلِّ ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ ، ثمّ تزوّج إن شاءت .
[٢٨٣٥٤] ٢٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : في قوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنَّ ، أم لعارض ( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (٢) وهنَّ اللواتي أمثالهنَّ يحضن ؛ لأنهنَّ لو كنَّ في سنِّ من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : وهذا هو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم السلام ) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٥ ـ باب أن المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فإِلى التمييز فان لم يكن فالى عادة نسائها ، فإِن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
[٢٨٣٥٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن
___________________
١٩ ـ التهذيب ٨ : ١٢٢ / ٤٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦١ .
٢٠ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٦ .
(١ و ٢) الطلاق ٦٥ : ٤ .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١٢ ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ / ٤٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٢ / ١١٨١ .