( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٦٦٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله(٢) .
[٢٨٦٦٤] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أمّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم .
أقول : وتقدَّم ما يدُّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٤ ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر
[٢٨٦٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١١ / ٣٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٨ .
٣ ـ المقنع : ١٠٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .