مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الإِيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإِمام أنظره أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، فإن أبي حبسه أبداً .
[٢٨٧٦٢] ٧ ـ العيّاشي في (تفسيره) : عن العبّاس بن هلال ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر لنا أنَّ أجل الإِيلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأَربعة الأَشهر فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق ، والإِمساك المسيس .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٩ ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلا بعد المرافعة
[٢٨٧٦٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ كلّهم ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِيلاء ، ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، فيتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ ، فيوقف بعد الأَربعة أشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فانَّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء جبر
___________________
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٦ .
(١) تقدم في البابين ١ و٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣ / ٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٦ .