٧ ـ باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة ، وكذا المباراة
[٢٨٦٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في المختلعة : انّها لا تحلّ له ، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع .
[٢٨٦٢٨] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع ، قال : وإن شاءت أن يردَّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت .
[٢٨٦٢٩] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لأرجعنَّ في بضعك .
[٢٨٦٣٠] ٤ ـ عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع لا يكون ، إلّا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبرّ لك قسماً ، ولأخرجنّ بغير إذنك ، ولأُوطئنَّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أُطيع لك أمراً أو تطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكلّ ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك(١) على
___________________
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ١٠ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٧ .
٤ ـ تفسير القمي ١ : ٧٥ .
(١) في المصدر زيادة : طلقها .