النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدَّم في الذبح (١) .
٢٢ ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
[٢٨٨٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسيِّ )(١) ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في كفّارة الطمث ـ : انّه يتصدّق إذا كان في أوَّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . الحديث .
[٢٨٨٦٧] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيِّ ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله ، وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت )(١) كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٢) ، وعلى كفّارة تزويج المرأة
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح .
الباب ٢٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض .
(١) ليس في التهذيب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٣ .
(١) في المصدر : بقدر قوت .
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الحيض .