٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته
[٢٨٩٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها ، وعن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .
[٢٨٩٢٩] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرَّة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرُّ والمملوكة .
[٢٨٩٣٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
___________________
الباب ٥ فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) الاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٢٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٤ .
(١) التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٠ .