كفّارة اليمين مدّ وحفنة .
[٢٨٨٤٨] ١٤ ـ وعن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ )(١) إلخ .
أقول : وتقدَّم عدَّة أحاديث تدلّ على أنّه يجزي إطعام المدّ(٢) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدَّين على الاستحباب(٣) ، وحمله الشيخ على القادر ، وحمل المدّ على العاجز(٤) .
١٥ ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ، ويستحب ثوبان
[٢٨٨٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث كفّارة اليمين ـ إلى أن قال : ـ قلنا : ( فمن وجد )(١) الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته .
[٢٨٨٥٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحجّال ،
___________________
١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٠ / ١١٩ .
(١) التحريم ٦٦ : ١ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي البابين ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الرياض ٢ : ٢١١ ، وجواهر الكلام ٣٣ : ٢٦٠ .
(٤) راجع النهاية : ٥٦٩ ، والمبسوط ٥ : ١٧٧ .
الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٣ وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان .
(١) في المصدر : فما حدّ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦١ / ١٢٣ .