أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٣٦ ـ باب بطلان طلاق السكران
[٢٨٠٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .
[٢٨٠٨٨] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق السكران بشيء .
[٢٨٠٨٩] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .
[٢٨٠٩٠] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، عن صفوان ـ جميعاً ـ ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك(١) .
___________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي .
الباب ٣٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب العتق .
(١)
تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢ ، وفي الباب ٣٤ من هذه