عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وأُمّها من بيتها إن شاءت فتعتدّ ؟ فقال : إن شاءت أن تعتدَّ في بيت زوجها اعتدَّت ، وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها
[٢٨٤٩٦] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها ؟ قال : نعم . الحديث .
[٢٨٤٩٧] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
[٢٨٤٩٨] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التي يتوفّى
___________________
(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩٢ .
٣ ـ قرب الأسناد : ٧٨ .