ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .
٢٥ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع
[٢٨٠٠٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل المتبيّن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست (١) عن المحيض .
[٢٨٠٠٤] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٦٣ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٥ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و٩ وفي الحديثين ١ و٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و١٥ و٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و١٥ من الباب ٤١ . من هذه الأبواب وفي البابين ١ و٢ وفي الحديثين ٨ و١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الأحاديث ١ و١٥ و١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .
الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٥ .
(١) في المصدر : حبست .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٦ .