عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله (١) .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، قال : على أنّ قوله : ( ثلاث حيض ) يحتمل أن يكون مراده : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض ، وليس فيه أنّها تستوفي الحيضة الثالثة .
[٢٨٣٨٨] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، كم عدَّتها ؟ فقال : ثلاث حيض ، تعتدّ أوّل تطليقة .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : تقدَّم وجهه (٢) .
[٢٨٣٨٩] ٩ ـ العياشيُّ في (تفسيره) : عن محمّد بن مسلم ، وزرارة(١) ، قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القرء ما بين الحيضتين .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
١٥ ـ باب أن المعتدة بالاقراء تخرج من العدة ، إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ، ولو يسيراً
[٢٨٣٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٢ .
٨ ـ قرب الأسناد : ١١٠ وعنه في البحار ١٠٤ : ١٨٣ / ٦ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٩٤ / ٤٠٩ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥٠ .
(١) في المصدر المطبوع : عن زرارة .
(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٤ و ١٠ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٢٠ حديثاً
١
ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٣ ، وفي
تفسير