محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية ، وهي طامث ، ايستبرىء رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل(١) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإِماء (٢) ، وفي بيع الحيوان (٣) .
٥٥ ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها
[٢٨٥٨٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج ، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، إذا علم الله الصحّة منها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(١) .
___________________
من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(١) قال الشيخ في الخلاف : الأمة المشتراة والمسبيّة تعتدّان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين ، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . انتهى فتأمل « منه قده » .
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣ ، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ ، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد .
(٣) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان .
الباب ٥٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٦ .
(١) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .