رجل آخر متعة ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل فيما خرجت منه .
[٢٨١٩٩] ٤ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحلُّ للأوّل ؟ قال : لا ؛ لأنَّ الله يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا )(١) والمتعة ليس فيها طلاق .
[٢٨٢٠٠] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة ، فيتمتّع منها رجل ، أتحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً
[٢٨٢٠١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيِّ يحلّل (١) ؟ قال : لا يحلّل .
___________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٧٨ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٤ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٧٩ .
(١) في موضع : يحلّ « هامش المخطوط » .