عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ ، فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ . الحديث .
[٢٨٤٥٤] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة ، أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدَّتها قد انقضت فقد بانت .
[٢٨٤٥٥] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها ، فلا تعلم إلّا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلّا فلتعتدّ من يوم يبلغها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين .
[٢٨٤٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٧ .
(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨ فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ١ ، التهذيب : لم نعثر عليه وذَكر في الوافي ٣ : ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط .