( عليهما السلام ) في الرجل يموت ، وتحته امرأة ، وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته .
[٢٨٤٥٧] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : التي يموت عنها زوجها ، وهو غائب ، فعدَّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة ، أو لم تقم .
[٢٨٤٥٨] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال : المتوفّى عنها تعتدُّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأَنّها تحدّ عليه(١) .
[٢٨٤٥٩] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : المتوفّى عنها زوجها تعتدُّ ( من يوم )(١) يبلغها ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ عليه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٤٦٠] ٥ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في المرأة إذا بلغها
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٠ .
(١) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ٧ .
(١) في المصدر : حين .
(٢) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٨ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٤ .