١٦ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة .
[٢٨٩٧٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قاذف اللقيط ، قال : يحدّ(١) قاذف اللقيط ، ويحدّ قاذف ابن الملاعنة .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً ، وخصوصاً(٤) .
١٧ ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير .
[٢٨٩٧٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء(١) ؛ لأنَّ العذرة تذهب بغير جماع .
ورواه الصدوق في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعاً ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى بن بكر ، عن
___________________
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٩ .
(١) في نسخة : يجلد (هامش المصححة الثانية) .
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٩ / ١٩ .
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ القذف .
الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، و ١٠ : ٧٨ / ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٥ ، والكافي ٧ : ٢١٢ / ١٢ .
(١) في الكافي : ليس عليه شيء « هامش المخطوط » .