العياشيُّ في ( تفسيره ) عن زرارة مثله(١) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية .
[٢٨٤٠٩] ٢٠ ـ وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وهذه الأحاديث مبنيّة على الغالب من تأخّر الحيض الأوَّل عن الطلاق ولو يسيراً ، فلو اتّفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل ، لم تخرج من العدَّة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدَّم من أنَّ العدَّة ثلاثة قروء ، وأنَّ الأقراء هي الأطهار(٣) ، أشار إلى ذلك الشيخان(٤) وغيرهما(٥) ، ولأَجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث ، والله أعلم .
١٦ ـ باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر
[٢٨٤١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنّه : محمّد بن عبد الله بن هلال أو عليِّ بن
___________________
(١) تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥١ .
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٥ ، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق .
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
(٣) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب .
(٤) راجع التهذيب ٨ : ١١٦ ـ الباب ٦ ، والمقنعة : ٨٢ .
(٥) راجع الشرائع ٣ : ٣٤ ، والقواعد ٢ : ٦٨ .
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .