٢٤ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
[٢٨٨٧٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلويّ(١) ، عن العمركيّ البوفكيّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين .
[٢٨٨٧٧] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .
٢٥ ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف
[٢٨٨٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
___________________
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٨٩ .
(١) في نسخة : الكوكبي (هامش المخطوط) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمّد ابن أحمد بن يحيى عن ) .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد .
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .