فليس له عليها عدَّة ، وتزوَّج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
[٢٨٣٢٠] ٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال ـ : وليس لها عدَّة ، تتزوَّج (١) من ساعتها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٢ ـ باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها
[٢٨٣٢١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
___________________
(١) الكافي ٦ : ٨٤ / ذيل ٥ .
(٢) التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٨ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور .
(١) في المصدر زيادة : من شاءت .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين ١ و٣ من الباب ٥١ ، وفي الأحاديث ١ و٣ و٤ و٨ من الباب ٥٤ ، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٤ و٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ / ٢١٨ .