ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
١٤ ـ باب أنه يجزي في الإِطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان وان يضم إليه الآدام وأدناه الملح وأرفعه اللحم .
[٢٨٨٣٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير )(١) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )(٢) فجعلها يميناً ، وكفّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكلِّ مسكين مدّ ، قلنا : ( فمن وجد )(٣) الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته .
[٢٨٨٣٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في كفّارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخلّ والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ(١) من حنطة لكلّ مسكين ، والكسوة
___________________
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٦ .
الباب ١٤ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٦ ، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى : ٥٩ / ١١٥ . وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان .
(١) في المصدر : عن ابن أبي نجران .
(٢) التحريم ٦٦ : ١ و ٢ .
(٣) في المصدر : فما حدّ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : مدّ « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .