نعم ؛ لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) ، وقال : هو أحد الأزواج .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .
١٣ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
[٢٨٢٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث .
[٢٨٢٠٦] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحبّ إليَّ ، ولا أرى بالذي صنع بأساً .
[٢٨٢٠٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الطلاق لا
___________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٢ / ٢٧٧ .
(٣) تقدم في كثير من الأحاديث المتقدمة من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٨ .