[٢٨٢٢٠] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمَّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمَّ طلّقها تطليقتين (١) على طهر ، فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التطليقة الأُولى ، فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع ، أو أقول هذا وفي كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إن امرأة أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي ، فقال لها : فيما أُفتيك ؟ قالت : إنَّ زوجي طلّقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقني تطليقة أُخرى ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، إلّا أنّه يستخدمني ، ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلّقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّتها المرأة لا تتزوّجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله ، إنما حيضتها وأنت في حباله .
أقول : ذكر الشيخ : أنّه محمول على كونه راجع ، ثمّ طلق ، أو على التقيّة لأنّ العامّة يجيزون الثلاث بغير رجعة .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
١٧ ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
[٢٨٢٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
___________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٣ / ١٠٠٢ .
(١) في التهذيب : تطليقة .
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق .
الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٤ .