أقول : قوله : فإن فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدلُّ على أحكام الكفّارات(٣) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي(٤) .
١٩ ـ باب حكم اجتماع الإِيلاء والظهار
[٢٨٧٤٠] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في كلمة واحدة(١) ، قال : عليه كفّارة واحدة .
٢٠ ـ باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار
[٢٨٧٤١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقع ظهار على(١) طلاق ، ولا طلاق على(٢) ظهار .
أقول : فسّره بعض فقهائنا بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ )(٣) وقوله تعالى : ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ )(٤) وغير ذلك .
___________________
(٣) يأتي في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب الكفارات .
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٥١ .
(١) الظاهر أن المراد من اجتماع الإِيلاء والظهار أن يقول : والله أنت عليّ كظهر أُمي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ) .
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٦ .
(١ ، ٢) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(٣) الانسان ٧٦ : ٨ .
(٤) الرعد ١٣ : ٦ .