أقول : حمله الشيخ على من طلّقها واحدة ؛ لما مرَّ (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .
٢٩ ـ باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين ، لم تحل للعبد حتى تنكح زوجاً غيره ، وان واقعها السيد لم تحل للعبد
[٢٨٣٠٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوِّج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردّها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له إلّا بنكاح .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ تفريق السيّد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق(١) .
٣٠ ـ باب حكم زوجة المرتد
[٢٨٣٠١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن
___________________
(١) مرّ في الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٧ .
(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٤ / ٢ ، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الأرث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ المرتد .