هنا (٤) ، وفي العدد (٥) .
٢٥ ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبداً
[٢٨٢٧٦] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا كانت الحرَّة تحت العبد ، كم طلاقها(١) ؟ فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء .
[٢٨٢٧٧] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث .
[٢٨٢٧٨] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) (١) عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حرّ فتطليقتان .
[٢٨٢٧٩] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي
___________________
(٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و٢٦ و٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ ، و في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديثين ٦ و١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ٢٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٦ .
(١) في نسخة : يطلّقها « هامش المخطوط » .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٨ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨١ .
(١) ليس في المصدر .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨٢ .