١١ ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت ، أو مملوكة له
[٢٨٦٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرَّة والأَمة في ذا سواء .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله(٢) .
[٢٨٦٩٨] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن الظهار ، على الحرَّة والأَمة ؟ قال : نعم .
[٢٨٦٩٩] ٣ ـ وعن عليّ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنَّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله .
___________________
الباب ١١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٠ .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ أبواب الكفارات .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٣ .