٢١ ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة
[٢٧٩٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء إلى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ، ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .
[٢٧٩٩٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة .
[٢٧٩٩٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلّقة ؟
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
___________________
الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٣ .
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .