ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .
١٣ ـ باب عدة التي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة مرة
[٢٨٣٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطيِّ ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كلِّ شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمَّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدَّتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثمّ قد انقضت عدَّتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (١) .
[٢٨٣٧٩] ٢ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سورة بن
___________________
الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨ ، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الإِيلاء ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٨ .
(١) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٤٩ .