[٢٨١٤٠] ٩ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة إنّ عبدالله بن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : من خالف كتاب الله ردَّ إلى كتاب الله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أكثر الأحكام المذكورة (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليها (٢) ، وقد عرفت أنّ طلاق السنّة له معنيان : أعمّ ، وأخصّ (٣) .
٢ ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
[٢٨١٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى
___________________
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق .
(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ و ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب العدد .
(٣) في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم باستيفاء العدد .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .