صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تزوَّج(١) في عدَّتها ، قال : يفرَّق بينهما ، وتعتدُّ عدَّة واحدة منهما جميعاً .
أقول : هذا يحتمل التقيّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .
٣٨ ـ باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ، ثم جاء ، وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعاً ، أجزاها عدة واحدة
[٢٨٥٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ، فتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدُّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم .
قال زرارة : وذلك أنَّ أُناساً قالوا : تعتدُّ عدّتين من كل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقال : تعتدّ ثلاثة قروء ، فتحلّ للرجال .
[٢٨٥٢٨] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
___________________
(١) في المصدر : تتزوج .
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات .
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ / ١ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥١ / ٢ .