[٢٨٢٠٢] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخصيِّ يحلّ(١) ؟ قال : لا يحلّ(٢) .
١١ ـ باب أن المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال
[٢٨٢٠٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنّي أُريد مراجعتك ، فتزوّجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجاً غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العدد (١) .
١٢ ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً
[٢٨٢٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمَّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال :
___________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٩ .
(١ و ٢) في المصدر : يحلل .
وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٨٠ .
(١) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٥ .