كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء
١ ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء ، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة .
[٢٨٧٤٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة ، فلا يأتي فراشه ؟ قال : ليأت أهله .
وقال ( عليه السلام ) : أيّما رجل آلى من امرأته ـ والإِيلاء أن يقول : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، والله لأَغيظنّك ، ثمَّ يغاضبها ـ فإنّه يتربّص به أربعة أشهر . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[٢٨٧٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
___________________
ابواب الإيلاء
الباب ١ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ .
(٢) التهذيب ٨ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٢ .