٣٤ ـ باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد ، وحكم مبيتها في غير بيتها
[٢٨٥٠٤] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنَّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها(١) في عدَّتها ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله .
[٢٨٥٠٥] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً ، أو أقلَّ من شهر ، أو أكثر ، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحوّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحوَّلت منه ، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها ؟ قال : يجوز ذلك لها ، ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٥٠٦] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها ، وقد مات زوجها ، فقال : إنَّ
___________________
الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩٠ .
(١) في المصدر زيادة : للعمل والحاجة .
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٢ / ١٢٥٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٠ .