[٢٨٩٦٨] ٣ ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال ، إلّا أن تكون حاملا .
قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحدّ إن نكلت ؛ لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) .
١٤ ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها .
[٢٨٩٦٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه ، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من أُمّه لأَخواله .
[٢٨٩٧٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السنديّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أُمّه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٤٠ .
(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٣ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٦ .
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .