١٠ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء أخذت منه الدية ، أم وهبت له ، حراً كان المقتول ، أو عبداً .
[٢٨٨١٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمَّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص (٢) ، وغيره .
١١ ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت .
[٢٨٨١٧] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفّر عنه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ / ١١٠٦ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلىٰ وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس .