طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن شاءت زوّجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شيء ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير ، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .
٨ ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
[٢٨٦٣١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلّا أنّه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه ، فأنا أملك ببضعك .
[٢٨٦٣٢] ٢ ـ قال : وروي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها .
[٢٨٦٣٣] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن
___________________
(٢) يأتي في الباب ٨ هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٣ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ١ .