عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المباراة ، كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأُبارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء ممّا تركت ، فأنا أحقّ ببضعك .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن (عليهما السلام) مثله(١) .
[٢٨٦٣٤] ٤ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ ( عن صفوان )(١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة ، تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئاً ، فيتركها ، إلّا أنّه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[٢٨٦٣٥] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك ، وبارئني ، فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٢ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عن سفيان .
(٢) التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٩ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٦ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .