[٢٨٧٧١] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن (١) عليِّ بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا وقف فلم يفىء طلّق تطليقة بائنة .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
أقول : قد عرفت الوجه فيه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .
١١ ـ باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الإِمام ، وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله .
[٢٨٧٧٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله(١) فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق .
[٢٨٧٧٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المؤلي : إمّا أن يفيء ، أو يطّلق ، فإن فعل ، وإلّا ضربت عنقه .
___________________
٥ ـ التهذيب ٨ : ٤ / ٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٧ .
(١) في المصدر : عن .
(٢) التهذيب . . .
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
(٤) تقدم في الباب ١ و ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ١١ و ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٦ / ١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٠ .
(١) في التهذيب والاستبصار : يحبسه « هامش المخطوط » .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١١ .