في عدَّتها في المصاهرة(٣) .
٢٣ ـ باب كفارة خلف النذر
[٢٨٨٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن قلت : لله عليَّ فكفّارة يمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبيِّ مرسلاً مثله(١) .
[٢٨٨٦٩] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : وكتب إليه يسأله : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار مثله(١) .
[٢٨٨٧٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بأبي أنت وأُمّي ، إنّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله ، قال : كفّر
___________________
(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب ٣٦ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا .
الباب ٢٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب النذر .
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٠ / ١٠٨٧ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٢ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر .
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٥ / ١١٣٥ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ / ١٨ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩١ .