[٢٨٠٢١] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان ، قال : كتبت إلى الرجل [ عليه السلام ](١) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّ يطلّقها ) (٢) .
أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كلِّ ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم (٣) .
٢٩ ـ باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها
[٢٨٠٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسديِّ ، ومحمّد بن عليِّ الحلبيِّ ، وعمر بن حنظلة ـ جميعاً ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن (١) على طهر فليس بشيء .
[٢٨٠٢٣] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : ويطلقها .
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٢٩ فيه ٣٠ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٥٢ / ١٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ / ١٠٠٨ .
(١) في المصدر : يكن .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ١ .