عندي ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أتصدَّق عنك فأعطاه تمراً لإِطعام ستّين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدَّق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج إليه منّي ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم في كفّارة إفطار شهر رمضان في الصوم(٤) .
٣ ـ باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزي أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ، ولا في المرض
[٢٨٧٩٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتمّ ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهراً ، ثمَّ مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوماً أو يومين بنى عليه . الحديث .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٨ .
(٢) التهذيب ٨ : ٣٢١ / ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ / ١٩٧ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٤٩ .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار .