سألته عن رجل قتل مملوكاً ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .
٣٠ ـ باب أن من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة بعتقه
[٢٨٨٩٢] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن عليّ )(١) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أبي ضرب غلاماً له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمَّ تضربني ، قال : فبكى أبي ، وقال : يا بنيَّ ! اذهب إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلّ ركعتين ، وقل : اللّهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمَّ قال للغلام : إذهب فأنت حرّ فقلت : كان العتق كفّارة للذنب ؟ فسكت .
[٢٨٨٩٣] ٢ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رجلاً من بني فهد كان يضرب عبداً له ، والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يتعوَّذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوَّذ بمحمّد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حرّ لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار .
___________________
(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الزهد : ٤٣ / ١١٦ ، باختصار .
(١) في المصدر : القاسم بن علي .
٢ ـ الزهد : ٤٤ / ١١٩ ، باختصار .