٤٢ ـ باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة ايام ، الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك إذا مات سيدها
[٢٨٥٣٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأَمة إذا طلّقت ، ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض ، قلت : فان توفّي عنها زوجها ؟ فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في أُمّهات الأَولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهنَّ إماء .
[٢٨٥٣٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها )(١) سواء في العدَّة ، إلّا أنَّ الحرَّة تحدّ ، والأَمة لا تحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٥٤٠] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد ،
___________________
الباب ٤٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ١ .
(١) في المصدر : عنهما زوجهما .
(٢) التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ١٠ .